المجتمعالمقالات2

العرف كمصدر من مصادر التشريع.. بقلم/ زهره الصائغ

العرف كمصدر من مصادر التشريع قال الله في محكم كتابه الكريم” خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ” سورة الأعراف (199)

من ثراء مصادر القانون الكويتي واتساع نظره، أن استمد مصدره الأساسي من الشريعة الإسلامية كما  أخذ إلى جوار ذلك، العرف مصدرا احتياطا رسميا لفصل المنازعات عندما يكون المصدر الأصلي غير كافي وذلك  طبقا لنص المادة الأولى من القانون الكويتي:” إن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقا لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد, حكم بمقتضى العرف”.      

فالعرف ما تعارف عليه النـاس واعتادوا فعله بينهم حتى آنسوه واطمأنوا له وسكنت نفوسهم إليه، ومن أجل ذلك اتخذوه قانونا بينهم.

لذا يعد العرف مصدراً من مصادر الحكم الذي يتوجب على القاضي تطبيقه على النزاع المطروح.

 فقد اشترط رجال القانون شروطا في العرف يجب توافرها فيه حتى يكون معتبرا، كأن يكون العرف عام وصادرا عن الأغلبية والا يكون حكمه قاصرا على فئة قليلة من الناس. كما يشترط أيضا أن يكون قديما مضى عليه زمنا طويلا ومتأصلا في النفوس ونابع من حاجه له وأن لا يكون مخالفا للقانون وللنظام العام وحسن الأدب في المجتمع.

فمن أبرز تطبيقات تقديم العرف هو تعارف الناس على تقديم الأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة الأماكن فيُرجع في هذا وغيره إلى العرف والعادة.

كما يطبق العرف أيضا في حاله المنازعات بقضايا الأحوال الشخصية. فاذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، حكم لهم بمقتضى العرف فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.

فقد جاء الإسلام وجعل من العرف مصدرًا من مصادر القانون حتى يقيم العدالة والرفق بالناس ورفع الحرج عنهم ، وذلك استنادا لقوله تعالى”مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج” (سورة الحج “78”).                        

 *- زهره مشعل الصايغ

كلية الدراسات التجارية- قانون

 

اظهر المزيد

عبدالعزيز خريبط

كاتب كويتي عضو جمعية الصحافيين الكويتية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان Akhuraibet@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى