تكتظ المحكمة الكلية في الدائرة الإدارية للموظفين بدعاوى النزاعات على المعاشات أو إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالترقيات وتقييم الكفاءة والعقوبات الجزائية ،ويستغرق العمل بما لا يقل عن عام ونصف بين إجراءات التقاضي وصولا إلى إجراءات التنفيذ والشكوى عند النيابة العامة ، وتعد المسؤولية التقصيرية للقياديين وإدارة الشؤون القانونية في بعض الجهات الإدارية تجاه تظلمات وتبليغات الموظفين السبب الرئيسي في لجوء موظفي الدولة إلى حقهم الدستوري في التقاضي متى ما وقع الظلم أو الضرر ،وكذلك بسبب ممارسة التعنت والهوى مع حقوق الموظف انتقاما أو ترهيبا مع غياب المحاسبة التأديبية لرؤساء العمل ، وعندما نرجع إلى مرسوم نظام الخدمة المدنية فإن المشرع افترض مصداقية وحرفية رئيس العمل عندما وضع نصوصه التشريعية في البنود المتعلقة بالحقوق والواجبات وتأديب الموظفين دون الالتفات إلى أن من يفتقرون للوازع الديني سيأخذون فرصتهم كذلك في تقلد المناصب الإشرافية أو القيادية ، فقد خلا المرسوم من النصوص المباشرة التي تحظر على رؤساء العمل سلوك الإساءة في استعمال السلطة الوظيفية وأقصرت مسؤولية البحث بشأنه على المحكمة الكلية وفقا لقانون النزاعات الإدارية ، الذي ساهم في تشجيع استغلال السلطة الوظيفية استغلالا سيئا لمن يفتقر الوازع الديني وبالتالي زيادة العبء على القضاء الإداري الكويتي . وعليه على مجلس الخدمة المدنية النظر جديا في إضافة تشريعا جديدا على مرسوم نظام الخدمة المدنية الذي ينص بالآتي : (يحظر على رؤساء العمل إساءة استخدام سلطتهم الوظيفية ، فإن ثبت على رئيس العمل هذه المخالفة يوقع عليه عقوبات المادة «60» من مرسوم نظام الخدمة المدنية ، ويتمثل إساءة استعمال السطلة الوظيفية بالآتي : 1- انتهاك القانون 2- التعسف في استعمال الحق 3- تعارض المصالح 4- الانحراف عن المصداقية في رصد تقييم كفاءة المرؤوس 5- الانحراف عن المصداقية في إصدار نتيجة تحقيق قانوني 6- تعيين وانتداب وترقية الموظفين بالمحسوبية»، بما يقوم من السلوك الإداري غير المحترف الذي يلحق الضرر والظلم بالموظفين وبما يحقق المصلحة العامة للعمل الذي يقوم على الكفاءات والخبرات وبما يقلل العبء على القضاء الإداري الكويتي بما لا يقل عن نسبة 50% ،وأخيرا بما يرفع الأضرار الأدبية الجسيمة التي تقع على المتضررين أو المظلومين من موظفي الدولة.