ألغى وزير الدولة لشؤون البلدية عبد العزيز المعجل القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2020 بشأن تفويض بعض اختصاصات الوزير للأمين العام للمجلس البلدي، وبين في قرار وزاري جديد بسحب تفويض 18 اختصاصا تم تفويضه سابقاً للأمين العام، داعيا كافة القطاعات والإدارات المختصة للمبادرة إلى تنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 29 يناير 2023، وحدد القرار الوزاري إلغاء الاختصاصات التالية: إصدار قرارات التعيين في درجات الوظائف العامة بالأمانة العامة للمجلس البلدي، الإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية للتعيين بعد أخذ رأي الهيئة الطبية المختصة وفقا للمادة «5/1» من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية، إصدار قرار منح الموظفين الإجازات وفقا للقواعد المقررة بمقتضى المواد أرقام «51 50 49 48-46 45 43» من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، إصدار قرارات منح الموظفين إجازات دراسية وإيفادهم في بعثات دراسية أو منح للدراسة أو دورات تدريبية وفقا للمادة «22» من قانون الخدمة ،وإصدار قرارات منح الموظفين إجازة تفرغ وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة «46» من نظام الخدمة المدنية.
وإصدار قرارات الترقية بالأقدمية للموظفين شاغلي مجموعة الوظائف العامة وفقا للمادة «23» من نظام الخدمة المدنية المشار إليه.