جاء في الباب الثالث في ما يتعلق بالحقوق والوجبات العامة في الدستور الكويتي نص المادة «29» مايلي «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين».
رغم البلد الصغير الذي نعيش فيه وتعدد الثقافات والتوجهات والجنسيات إلا أن ما نلاحظه من قبل البعض في منصات التواصل الاجتماعي هو العمل على سياسة توزيع الاتهامات وإصدار الاحكام القطعية نحو المقيمين «الوافدين» حيث الممارسة والتعبير عن التمييز والعنصرية وربط كل ما يحدث من مواقف واحداث وأخبار متعلقة بملفات وقضايا الفساد بأنهم هم وراء ذلك حيث اتهام الدولة في عدم المحاسبة والتغطية عليهم في الإشارة إلى المقيمين «الوافدين» الامر الذي لا يمكن تحمله فوق الطاقة في ظل هذه الظروف والأوضاع ودرجة الحرارة التي لا تطاق، فبعض هؤلاء المقيمين يعملون لساعات طويلة بإخلاص في مختلف المواقع والوظائف ومع ذلك لا يستلمون حقوقهم بالكامل وبشكل منظم ومع الأسف بأن هذه الموجة المؤِثرة التي يقودها البعض هي وراء ذلك، فهؤلاء المرضى لا يشيرون سوى إلى نقاط سوداء وحالات شاذة، ومع ذلك يستمرون ليلا ونهارا دون الشعور في الظلم في نشر الاتهامات بقصد الإشارة إلى التقصير بالعمل وعدم الاستحقاق لاي حق من حقوق الموظف «الوافد» لذلك نريد تطبيق القانون بقسوة مع هؤلاء المرضى الذين لا يجدون الرادع للحد من هذا التعبير والعنصرية المرفوضة.
لذلك نشير إلى ضرورة تفعيل قانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية «الوحدة الوطنية» والذي تضمن مواد لحماية الوحدة الوطنية حيث تنص «المادة الأولى» على التالي: –
يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة «29» من القانون رقم «31» لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا او شريكا في الجريمة إذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت.
وتعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
وكما نصت «المادة الثانية» على أنه: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود».
ويحتوي القانون على خمس مواد قانونية تشمل الجزاء والعقوبات لحماية الوحدة الوطنية.
لذلك نجدد الدعوة إلى مكافحة ورفض العنصرية نحو المقيمين «الوافدين» فالإنسانية والدين الإسلامي دين التسامح هما الدافع للدفاع وليست المصلحة.